فصل: باب الورع والخوف من الحلف

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد **


 أبواب في الغصب

  باب الغصب وحرمة مال المسلم

6859-عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم‏"‏‏.‏

6860-وفي رواية‏:‏ ‏"‏لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس‏"‏‏.‏

6861-وفي رواية‏:‏ ‏"‏لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا‏"‏‏.‏

رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح‏.‏

6862-وعن عمرو بن يثربي قال‏:‏ خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

‏"‏ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيئاً إلا بطيب نفس منه‏"‏‏.‏ فقلت‏:‏ يا رسول الله أرأيت إن رأيت غنم ابن عمي أجتزر منها شاة‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزناداً بخبت الجميش فلا تهجها‏"‏‏.‏

قال‏:‏ - يعني‏:‏ بخبت الجميش‏:‏ أرضاً بين مكة والجار - ليس بها أنيس‏.‏ كذا عنده بجنب ولم يقل بخبت‏.‏

6863-وفي رواية‏:‏ عن عمرو بن يثربي قال‏:‏ سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فكان فيما خطب به أن قال‏:‏ ‏"‏لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه‏"‏‏.‏ قال‏:‏ فلما سمعت ذلك قلت‏:‏ يا رسول الله أرأيت إن لقيت غنم ابن عمي - فذكر نحوه‏.‏

رواه أحمد وابنه من زياداته أيضاً،والطبراني في الكبير والأوسط وقال‏:‏ بخبت على الصواب ورجال أحمد ثقات‏.‏

6864-وعن واثلة بن الأسقع قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله‏.‏ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله‏.‏ التقوى ههنا‏"‏ وأوما بيده إلى القلب‏.‏

رواه أحمد ورجاله ثقات‏.‏

6865-وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏حرمة مال المسلم كحرمة دمه‏"‏‏.‏

رواه البزار وأبو يعلى وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وجماعة وقد ضعفه جماعة وبقية رجال أبي يعلى ثقات ولكنه رواه في حديث‏:‏ ‏"‏سباب المسلم فسوق وقتاله كفر‏"‏‏.‏ ورجال البزار فيهم عمرو بن عثمان الكلابي وثقه ابن حبان وقال الأزدي‏:‏ متروك‏.‏

6866-وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى‏.‏ وأبو حرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين‏.‏

6867-وعن طالب بن سلمى بن عاصم بن الحكم قال‏:‏ حدثني بعض أهلي أن جدي حدثهم أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة فقال‏:‏

‏"‏ألا إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم‏.‏ ألا فلا أعرفنكم ترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض‏.‏ ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وإني لا أدري أن ألقاكم أبداً بعد اليوم اللهم اشهد عليهم اللهم قد بلغت‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى،وطالب وشيخه ولم أجد من ترجمهم‏.‏

وتأتي أحاديث من نحو هذا في الفتن وغيرها إن شاء الله‏.‏

6868-وعن السائب بن يزيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعباً ولا جاداً‏.‏ وإذا أخذ أحدكم متاع صاحبه فليردها إليه‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ هو في السنن من رواية السائب عن أبيه‏.‏

ورواه الطبراني في الكبير من روايته أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم،وفيه عبد الله بن يزيد بن السائب ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب فيمن أخذ شيئاً بغير إذن صاحبه

6869-عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر وأصحابه بامرأة ذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاماً فلما رجع قالت‏:‏ يا رسول الله إنا ذبحنا لكم شاة واتخذنا لكم طعاماً فادخلوا فكلوا‏.‏ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا لا يبدؤون حتى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لقمة فلم يستطع أن يسيغها فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏هذه الشاة ذبحت بغير إذن أهلها‏"‏‏.‏ فقالت المرأة‏:‏ يا رسول الله إنا لا نحتشم من آل معاذ نأخذ منهم ويأخذون منا‏.‏

قلت‏:‏ روى النسائي بعضه‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6870-وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قوماً من الأنصار في دراهم فذبحوا له شاة فصنعوا له منها طعاماً فأخذ من اللحم شيئاً ليأكله فمضغه ساعة لا يسيغه فقال‏:‏ ‏"‏ما شأن هذا اللحم‏؟‏‏"‏ فقالوا‏:‏ شاة لفلان ذبحناها حتى يجيء ‏[‏صاحبها‏]‏ نرضيه من ثمنها‏.‏ فقال‏:‏ ‏"‏أعطوها الأسارى‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه بشر المريسي وهو ضعيف‏.‏

6871-وعن رافع بن خديج قال‏:‏ دخلت يوماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهم قدر تفور لحماً فأعجبتني شحمة فأخذتها فازدرتها فاشتكيت عليها سنة ثم إني ذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

‏"‏إنه كان فيها نفس سبعة أناسي‏"‏‏.‏ ثم مسح بطني فألقيتها خضراً فوالذي بعثه بالحق ما اشتكيت بطني حتى الساعة‏.‏

رواه الطبراني وفيه أبو أمية الأنصاري ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا‏.‏

  باب رد المغصوب أو قيمته

6872- عن ذؤيب أن وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بأم زبيب فأخذوا زربيتها فركب زبيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله أخذ القوم زربية أمي‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ردوا عليه زربية أمه‏"‏‏.‏ فأخذ من الذي أخذ زربية أمه صاعاً من شعير وسيفه ومنطقته‏.‏ ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فمسح بها رأس زبيب ثم قال‏:‏ ‏"‏بارك الله فيك يا غلام وبارك أمك فيك‏"‏‏.‏

قال موسى بن هارون‏:‏ الزربية‏:‏ مفرش أثقل من الدرنوكة‏.‏ قال الله عز وجل‏:‏ ‏{‏وزرابي مبثوثة‏}‏ يعني‏:‏ مبسوطة‏.‏

قلت‏:‏ رواه أبو داود من حديث زبيب نفسه وهذا حديث ذؤيب وقد بينه صاحب الأطراف‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم‏.‏

  باب فيما يصيبه العدو من المسلمين

6873-عن جابر بن سمرة قال‏:‏ أصاب العدو ناقة لرجل من بني سليم ثم اشتراها من المسلمين فعرفها صاحبها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها من العدو وإلا خلى بينها وبينه‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6874-وعن أبي لبابة الأسلمي‏:‏ أن ناقة من تلاده سرقت فوجدتها عند رجل من الأنصار فقلت له‏:‏

ناقتي وأنا أقيم عليها البينة‏.‏ فأقمت عليها البينة عند النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الأنصاري أنه اشتراها بثمانية عشر من مشرك من أهل الطائف‏.‏ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال‏:‏ ‏"‏ما شئت يا أبا لبابة إن شئت دفعت إليه ثمانية عشر وأخذت الراحلة وإن شئت خليت عنها‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله ما عندي ما أعطيه اليوم ولكن سيأتيني تمر إلى الصرام‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ذاك إليه‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه عبد الغفار بن القاسم وهو متروك‏.‏

ويأتي حديث زبيب في هذا في القضاء بالشاهد واليمين‏.‏

6875-وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من أدرك ماله من الفيء قبل أن يقسم فهو أحق به‏.‏ ومن أدركه بعد أن يقسم فليس له شيء‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه ياسين الزيات وهو ضعيف‏.‏

  باب الخصومة في الأرض

6876-عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الدرداء أتى رجلين يختصمان بمصر يختصمان في أرض‏.‏ فقال أبو الدرداء‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏إذا رأيت الأخوين المسلمين يختصمان في شبر من أرض فاخرج من تلك الأرض‏"‏‏.‏

فخرج أبو الدرداء عند ذلك إلى الشام‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمع من أبي الدرداء‏.‏

  باب ليس لعرق ظالم حق

6877- عن عبادة قال‏"‏ إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أنه ليس لعرق ظالم حق‏"‏‏.‏

رواه عبد الله بن أحمد في حديث طويل‏.‏ رواه الطبراني في الكبير‏.‏ وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة‏.‏

  باب فيمن غصب أرضاً

6878-عن ابن مسعود قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله أي الظلم أظلم‏؟‏ فقال‏:‏

‏"‏ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق أخيه فليس حصاة من الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض ولا يعلم قعرها إلا الله تعالى الذي خلقها‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناد أحمد حسن‏.‏

6879-وعن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏أعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعاً‏.‏ إذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين إلى يوم القيامة‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن‏.‏

6880-وعن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ قلت‏:‏

فذكر أحمد الحديث بإسناده والمتن بنحوه‏.‏

6881-وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من أخذ شبراً من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين‏"‏‏.‏

رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح ورواه الطبراني في الأوسط‏.‏

6882-وعن يعلى بن مرة قال‏:‏ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏أيما رجل ظلم شبراً من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضي بين الناس‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير والصغير بنحوه بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح وقال‏:‏ ‏"‏ثم يطوقه يوم القيامة‏"‏‏.‏

6883-وعن يعلى بن مرة الثقفي قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من أخذ أرضاً بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير‏.‏

6884-وليعلى عند الطبراني قال‏:‏ أيضاً‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من ظلم من الأرض شبراً ‏[‏فما فوقه‏]‏ كلف أن يحفره حتى يبلغ الماء ثم يحمله إلى المحشر‏"‏‏.‏

وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

6885-وعن سعد بن أبي وقاص قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من أخذ شيئاً من الأرض بغير حله طوقه من سبع أرضين لا يقبل منه صرف ولا عدل‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى والبزار و الطبراني في الأوسط وفيه حمزة بن أبي محمد ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وحسن الترمذي حديثه‏.‏

6886-وعن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من أخذ شبراً من مكة فكأنما أخذه من تحت قدم الرحمن ومن أخذ من سائر الأرض شيئاً بغير حقه جاء يوم القيامة مطوقاً عنقه من سبع أرضين‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك كذاب‏.‏

6887-وعن الحكم بن الحارث السلمي قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من أخذ من طريق المسلمين شبراً جاء به يحمله من سبع أرضين‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والصغير وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وتركه أبو زرعة‏.‏

6888-وعن شداد بن أوس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من أخذ شبراً من الأرض طُوقه من سبع أرضين‏.‏ ومن قتل دون ماله فهو شهيد‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه قزعة بن سويد وثقه ابن عدي وغيره،وضعفه أحمد وجماعة‏.‏

6889-وعن ابن شريح الخزاعي قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه يوم القيامة من سبع أرضين‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف جداً‏.‏

6890-وعن المسور بن مخرمة قال‏:‏ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من أخذ شبراً من الأرض قُلده يوم القيامة من سبع أرضين‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمران بن أبان الواسطي وثقه ابن حبان وضعفه جماعة‏.‏

6891-وعن عبد الله قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من غصب رجلاً أرضاً ظلماً لقي الله وهو عليه غضبان‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف وقد وثق والكلام فيه كثير‏.‏

6892-وعن أنس بن مالك قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من ظلم شبراً من الأرض جاء يوم القيامة مطوقاً من سبع أرضين في عنقه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف‏.‏

  باب فيمن غيَّر علام الأرض

6893- عن عبد الله بن عمر رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏أفرى الفرى‏:‏ من ادعى إلى غير أبيه وأفرى الفرى‏:‏ من أرى عينيه ‏[‏في النوم‏]‏ ما لم تر ومن غيّر تخوم الأرض‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ في الصحيح منه‏:‏ ‏"‏من أرى عينيه ما لم تر‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه أبو عثمان عن عبد الله بن دينار ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6894-وعن عمرو بن عوف قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من غيّر تخوم الأرض فعليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة لا يقبل الله صرفاً ولا عدلاً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف جداً وقد حسن الترمذي حديثه‏.‏

  كتاب الأيمان والنذور

  باب بماذا يحلف،والنهي عن الحلف بغير الله

3895- عن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه قال‏:‏

‏"‏أنت رسولي إلى أهل مكة‏.‏ قل‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام ويأمركم بثلاث‏:‏ لا تحلفوا بغير الله‏"‏‏.‏ فذكر الحديث وقد تقدم‏.‏

رواه أحمد وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف‏.‏

6896-وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا تحلفوا بالطواغيت ولا تحلفوا بآبائكم واحلفوا بالله‏"‏‏.‏

رواه البزار والطبراني في الكبير وزاد‏:‏ ‏"‏واحلفوا بالله فإنه أحب إليه أن تحلفوا به‏.‏ ولا تحلفوا بحلف الشيطان‏"‏‏.‏

وفي إسناد الطبراني مساتير وإسناد البزار ضعيف‏.‏

6897-وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من حلف على يمين فهو كما قال‏.‏ إن قال‏:‏ إني يهودي فهو يهودي‏.‏ وإن قال‏:‏ إني نصراني فهو نصراني‏.‏ وإن قال‏:‏ إني مجوسي فهو مجوسي‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه عنبس بن ميمون وهو متروك‏.‏

6898-وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال‏:‏ جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ نعم الأمة أمتك لولا أنهم يعدلون‏.‏ فقال‏:‏ ‏"‏كيف يعدلون‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ يقولون‏:‏ ما شاء الله وشئت‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏قولوا‏:‏ ثم شئت‏"‏‏.‏

وقال أيضا‏:‏ نعم الأمة أمتك لولا أنهم يشركون‏.‏ قال‏:‏ يقولون بحق فلان وبحياة فلان‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب متروك‏.‏

6899-وعن عبد الله قال‏:‏ لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6900-وعن عبد الله قال‏:‏ لا تحلفوا بحلف الشيطان أن يقول أحدكم‏:‏ وعزة الله‏.‏ ولكن قولوا كما قال الله‏:‏

‏[‏الله‏]‏ رب العزة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط‏.‏

  باب فيمن يحلف بالأمانة

6901- عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يحلف بالأمانة فقال‏:‏

‏"‏ألست الذي تحلف بالأمانة‏؟‏‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‏.‏

  باب فيمن يحلف يميناً كاذبة يقتطع بها مالاً

6902-عن أبي موسى قال‏:‏ اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض أحدهما من ‏[‏أهل‏]‏ حضرموت قال‏:‏ فجعل يحلّف أحدهما فضج الآخر وقال‏:‏ إذاً ذهب بأرضي‏.‏ فقال‏:‏

‏"‏إن هو اقتطعها بيمينه ظلماً كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم‏"‏‏.‏ قال‏:‏ وورع الآخر فردها‏.‏

رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن‏.‏

6903-وعن عدي بن عميرة قال‏:‏ خاصم رجل من كندة يقال له‏:‏ امرؤ القيس بن عابس رجلاً من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة فقضى على امرئ القيس باليمين فقال الحضرمي‏:‏ أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت والله - أو ورب الكعبة - أرضي‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان‏"‏‏.‏ قال رجاء‏:‏ وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏{‏إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً‏}‏ فقال امرؤ القيس‏:‏ ماذا لمن تركها يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏الجنة‏"‏‏.‏ قال‏:‏ فأشهدك أني قد تركتها له كلها‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجالهما ثقات‏.‏

6904-وعن العرس بن عميرة أن رجلاً من حضرموت وامرأ القيس بن عابس كان بينه وبين آخر خصومة له في أرض فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضرمي البينة فلم يكن له بينة فقضى على امرئ القيس باليمين فقال الحضرمي‏:‏ يا رسول الله إن أمكنته من اليمين ذهب والله بأرضي‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان‏"‏‏.‏ ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأ القيس فتلا عليه الآية‏:‏ ‏"‏‏{‏إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً‏}‏ الآية‏"‏‏.‏ فقال امرؤ القيس‏:‏ يا رسول الله فما لمن تركها‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏الجنة‏"‏‏.‏ قال‏:‏ فإني أشهدك أني قد تركتها‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

6905-وعن عياض بن خالد قال‏:‏ رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار فقال معقل بن يسار‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من حلف على يمين ليقتطع بها مال رجل لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله ثقات‏.‏

6906-وعن أبي هريرة قال‏:‏ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏ما من عبد أو أمة تحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله ثقات‏.‏

6907-وعن أبي سلمة أن مروان قال‏:‏ اذهبوا فأصلحوا بين هذين - لسعيد بن زيد وأروى بنت أويس - فأتينا سعيد بن زيد فقال‏:‏ أترون أني قد انتقصت حقها شيئاً‏؟‏ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من أخذ شبراً من الأرض بغير حقه طُوقه من سبع أرضين‏.‏ ومن تولى قوماً بغير إذنهم فعليه لعنة الله‏.‏ ومن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فلا بارك الله له فيه‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفي الصحيح منه‏:‏ ‏"‏من اقتطع شبراً من الأرض طوقه من سبع أرضين‏"‏‏.‏ ورجاله ثقات‏.‏

ورواه البزار باختصار وأبو يعلى بتمامه‏.‏

6908-وعن أبي سود قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم تعقم الرحم‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه رجل لم يسم‏.‏

6909-وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏اليمين الفاجرة تُذهب المال أو تَذهب بالمال‏"‏‏.‏

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سلمة لم يصح سماعه من أبيه والله أعلم‏.‏

6910-وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من حلف على يمين مصبورة وهو فيها كاذب فليتبوأ مقعده من النار‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الله بن علاثة وثقه ابن معين وضعفه غيره ورُد تضعيفه‏.‏

6911-وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إن أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم إن أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم‏.‏ وإن أهل البيت ليكونون فجاراً فتنموا أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم‏.‏ وإن أعجل المعصية عقوبة البغي واليمين الغموس تذهب المال وتنفل في الرحم وتذر الديار بلاقع‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الدهماء الأصعب وثقه النفيلي وضعفه ابن حبان‏.‏

6912-وعن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏[‏على المنبر‏]‏‏:‏

‏"‏لا يحلف أحد على يمين كاذبة إلا تبوأ مقعده من النار‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات‏.‏

6913-وعن جابر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ له حديث رواه أبو داود غير هذا‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد الله بن بزيع وهو لين وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6914-وعن الأشعث بن قيس أن معاذاً كان بينه وبين رجل خصومة فقضى باليمين على أحدهما فقال الآخر‏:‏ يا رسول الله تتركه يحلف فيذهب بها‏؟‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏فإنه إن حلف كاذباً‏"‏ فقال قولاً شديداً‏.‏

قلت‏:‏ له حديث في الصحيح غير هذا‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن سلام المنبجي قيل في ترجمته‏:‏ له غرائب‏.‏ وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6915-وعن الأشعث بن قيس قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان عفا عنه أو عاقبه‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح خلا قوله‏:‏ ‏"‏عفا عنه أو عاقبه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناد الكبير عمر بن محمد بن يحيى بن سعيد بن العاص ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الأوسط كذاب‏.‏

6916-وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إن الله جل ذكره أذن لي أن أحدث عن ديك قد مزقت رجلاه الأرض وعنقه منثن تحت العرش وهو يقول‏:‏ سبحانك ما أعظمك ربنا‏.‏ فيرد عليه‏:‏ ما علم ذلك من حلف بي كاذباً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6917-وعن جابر بن عتيك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من اقتطع مال امرئ بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار‏"‏‏.‏ قيل‏:‏ يا رسول الله وإن شيء يسير‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏وان كان سواكاً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا أبا سفيان بن جابر بن عتيك ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه غير واحد من أهل الصحيح ولم يتكلم فيه أحد‏.‏

6918-وعن الحارث بن البرصاء قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يمشي بين جمرتين من الجمار وهو يقول‏:‏

‏"‏من أخذ شيئاً من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة فليتبوأ بيتاً في النار‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6919-وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من حلف على يمين كاذبة متعمداً فليتبوأ مقعده من النار‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن إبراهيم العبدي وهو ثقة وفيه كلام‏.‏

6920-وعن عمران بن حصين قال‏:‏ كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير أبو الفضل روى عنه جماعة ولم يضعفه أحد وبقية رجاله ثقات‏.‏

6921-وعن ثعلبة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أيما امرئ اقتطع ‏[‏حق امرئ‏]‏ بيمين كاذبة ‏[‏كانت‏]‏ نكتة سوداء من سرسال في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه عبيد الله بن ثعلبة الأنصاري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات‏.‏

6922-وعن أبي رهم السمعي قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إن من أسرق السراق من يسرق لسان الأمير‏.‏ وإن من أعظم الخطايا من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق‏.‏ وإن من الحسنات عيادة المريض وإن من تمام عيادته أن تضع يدك عليه وتسأله كيف هو‏.‏ وإن من أفضل الشفاعات‏:‏ أن تشفع بين

اثنين في نكاح حتى تجمع بينهما‏.‏ وإن من لبسة الأنبياء قبل السراويل‏.‏ وإن مما يستجاب عنده الدعاء‏:‏ العطاس‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ روى ابن ماجة بعضه‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر‏.‏

  باب الورع والخوف من الحلف

6923-عن جبير بن مطعم أنه افتدى يمينه بعشرة آلاف درهم ثم قال‏:‏ ورب هذه الكعبة لو حلفت صادقاً إنما هو شيء افتديت به يميني‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‏.‏

6924-وعن الأشعث بن قيس قال‏:‏ اشتريت يميني مرة بسبعين ألفاً‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن المسيب البجلي وهو ضعيف‏.‏

6925-وعن عبد القاهر بن السري قال‏:‏ اختفى رجل عند أبي السوار العدوي زمن الحجاج بن يوسف فقيل للحجاج‏:‏ إنه عند أبي السوار‏.‏ فبعث إليه فأحضره فقال له‏:‏ الرجل عندك‏!‏ فقال‏:‏ ليس عندي‏.‏ قال‏:‏ وإلا فأم السوار طالق - يعني امرأة أبي السوار - فقال‏:‏ ما خرجت من عندها وأنا أنوي طلاقها‏.‏ قال‏:‏ وإلا فأنت بريء من الإسلام‏.‏ فإلى أين تذهب‏؟‏ فخلى سبيله‏.‏

رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات‏.‏

  باب كيف يحلف

6926- عن الشعبي أن المقداد بن الأسود استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم فلما طلبها منه قال‏:‏ إنما هي أربعة آلاف‏.‏ فخاصمه إلى عمر فقال عثمان‏:‏ أقرضته سبعة آلاف‏.‏ وقال المقداد‏:‏ يحلف أنها سبعة آلاف‏.‏ فقال عثمان‏:‏ قد أنصفت ‏[‏فأبى أن يحلف‏]‏ فقال‏:‏ خذ ما أعطاك‏.‏ فقال‏:‏ والله الذي لا إله إلا هو إنها سبعة آلاف‏.‏ قال‏:‏ فما منعك أن تحلف أن هذا ليل وهذا النهار‏؟‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب الاستثناء في اليمين

6927-عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏والله لأغزون قريشاً‏"‏‏.‏ ثم قال‏:‏ ‏"‏إن شاء الله‏"‏‏.‏ ثم قال‏:‏ والله لأغزون قريشاً‏"‏‏.‏ ثم قال‏:‏ ‏"‏إن شاء الله‏"‏‏.‏ ثم قال‏:‏ ‏"‏والله لأغزون قريشاً‏"‏‏.‏ ثم قال‏:‏ ‏"‏إن شاء الله‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح‏.‏ ورواه أبو يعلى أيضاً‏.‏

6928-وعن ابن عباس في قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏واذكر ربك إذا نسيت‏}‏ الاستثناء،فاستثن إذا ذكرت قال‏:‏ هي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن يستثني إلا في صلة اليمين‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عبد العزيز بن حصين وهو ضعيف‏.‏

6929-وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏إن من تمام إيمان العبد أن يستثني في كل حديث‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف‏.‏

6930-وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال‏:‏ من حلف على يمين فقال‏:‏ إن شاء الله فقد استثنى‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن القاسم لم يدرك ابن مسعود‏.‏

  باب إبرار القسم

6931-عن عائشة قالت‏:‏ أهدت إليها امرأة تمراً في طبق فأكلت بعضاً وبقي بعض فقالت‏:‏ أقسم عليك إلا أكلت بقيته‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أبريها فإن الإثم على المحنث‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6932-وعن أبي أمامة الباهلي قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عائشة فجاءتها جارية لها أو مولاة بقديد فقالت‏:‏ كلي هذه يا سيدتي فقد أعجبني طيبها‏.‏ فقالت‏:‏ ‏:‏ أخريها عني‏.‏ فأقسمت عليها فقالت‏:‏ أخريها عني فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إن أحنثتيها كان عليك إثمها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف وقد وثقه بعضهم‏.‏

6933-وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال‏:‏ أُمرنا بإبرار القسم‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عيسى بن المسيب وهو ضعيف‏.‏

6934-وعن أبي حازم أن ابن عمر مر على رجل ومعه غنيمات له فقال‏:‏ بكم تبع غنمك هذه‏؟‏ بكذا وكذا فحلف أن لا يبيعها فانطلق ابن عمر فقضى حاجته فمر عليه فقال‏:‏ يا أبا عبد الرحمن خذها بالذي أعطيتني قال‏:‏ حلفت على يمين فلم أكن لأعين الشيطان عليك وأن أحنثك‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب فيمن حلف على يمين فرأى خيراً منها

6935-عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من حلف على يمين فرأى خيراً منها فكفارتها تركها‏"‏‏.‏

رواه أحمد وإسناده حسن‏.‏

6936-وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من حلف على يمين فرأى غيرها فليأتها فإنها كفارتها إلا طلاق أو عتاق‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عمرو بن مالك النكري رماه حماد بن زيد بالكذب وضعفه غيره،وقال الدارقطني‏:‏ صويلح يعتبر به‏.‏

6937-وعن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من حلف على يمين فرأى غيرها - ‏[‏يعني‏:‏‏]‏ خيراً منها - فكفارتها تركها‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف‏.‏

6938-وعن أنس أن أبا موسى استحمل النبي صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلاً فقال‏:‏

‏"‏والله لا أحملك‏"‏‏.‏ فلما قفا دعاه فحمله فقال‏:‏ يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملني قال‏:‏ ‏"‏فأنا أحلف لأحملنك‏"‏‏.‏

رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح‏.‏

6939-وعن عمران بن حصين قال‏:‏ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستحمله في نفر من قومي فقال‏:‏

‏"‏والله ما أحملكم والله ما عندي ما أحملكم عليه‏"‏ مرتين‏.‏ فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أجمال غر الذرى فأرسل إلينا فحملنا فلما مضينا قلت لأصحابي‏:‏ ما أراه أن يبارك لنا فيها وقد حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يحملنا ثم حملنا‏.‏ فرجعنا إليه فأخبرناه بيمينه فقال‏:‏

‏"‏لم أنس يميني ولكني إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط طرف منه وفيه سعيد بن زربى وهو ضعيف‏.‏

6940-وروى في الكبير بإسناد إلى عمران بن حصين أيضاً‏:‏ أن أبا موسى أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله قال فذكر الحديث‏.‏ أحاله على حديثه الطويل هذا‏.‏

وفيه إبراهيم بن محمد بن عرق ضعفه الذهبي‏.‏

6941-وعن أبي الدرداء قال‏:‏ أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم إبلاً ففرقها فقال أبو موسى‏:‏ أجدني يا رسول الله ‏[‏فـ‏]‏قال‏:‏ ‏"‏لا‏"‏‏.‏ فقال له ثلاثاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏والله لا أفعل‏"‏‏.‏ وبقي أربع غر الذرى فقال‏:‏ ‏"‏خذهن يا أبا موسى‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ يا رسول الله إني استجديتك فمنعتني وحلفت فأشفقت أن يكون دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فقال‏:‏

‏"‏إني إذا حلفت فرأيت غير ذلك أفضل كفرت عن يميني وأتيت الذي هو أفضل‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

6942-وعن معاوية بن الحكم السلمي قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله إني رجل أحلف على الشيء ثم أندم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه‏.‏

6943-وعن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وعبد الله بن أذينة ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6944-وعن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره‏.‏

6945-وعن أم سلمة أنها حلفت في غلام لها استعتقها قالت‏:‏ لا أعتقها الله من النار إن أعتقته أبداً‏.‏ ثم مكثت ما شاء الله ثم قالت‏:‏ سبحان الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليكفر عن يمينه ثم يفعل الذي هو خير‏"‏‏.‏ فأعتقت العبد ثم كفرت عن يمينها‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن حسن لم يسمع من أم سلمة‏.‏

  باب في لغو اليمين

6946-عن معاوية بن حيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يترامون وهم يحلفون‏:‏ أخطأت والله أصبت والله‏.‏ فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا فقال‏:‏

‏"‏ارموا فإنما أيمان الرماة لغو لا حنث فيها ولا كفارة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني يوسف بن يعقوب بن عبد العزيز الثقفي لم أجد من وثقه ولا جرحه‏.‏

 أبواب في النذر

  باب ما جاء في النذر

6947- عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يستفتيه كان جعل على نفسه بدنة في يمين حلفها فأفتاه ببدنة من الإبل وزجر الرجل أن يعود‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه القاسم بن فياض وثقه أبو داود وضعفه ابن معين وبقية رجاله ثقات‏.‏

6948-وعن ابن عمر قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وأمرنا بالوفاء به‏.‏

رواه الطبراني في الكبير بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح‏.‏

6949-وعن كعب بن عجرة قال‏:‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقال‏:‏ ‏"‏لئن سلمهم الله لأشكرنه‏"‏‏.‏ أو قال‏:‏ ‏"‏علي إن سلمهم الله أن أشكره‏"‏‏.‏ فغنموا وسلموا فقال‏:‏ ‏"‏اللهم لك الحمد شكراً ولك المن فضلاً‏"‏‏.‏ فانتظره الناس يصنع شيئاً فلم يروه يصنع شيئاً فقالوا‏:‏ يا رسول الله إنك قلت للذي قال‏.‏ فقال‏:‏

‏"‏أو لم أقل‏:‏ اللهم لك الحمد شكراً ولك المن فضلاً‏؟‏‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن سالم المدني وهو ضعيف‏.‏

قلت‏:‏ ويأتي حديث النواس بن سمعان في باب لا نذر في معصية‏.‏

  باب فيمن نذر نذراً ولم يسم شيئاً‏.‏

6950- عن الحكم وطلحة بن مصرف قالا‏:‏ جاء معقل بن سنان إلى عبد الله فسأله عن رجل نذر نذراً ولم يسم شيئاً قال‏:‏ يعتق نسمة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن طلحة والحكم لم يسمعا من ابن مسعود‏.‏

  باب لا نذر في معصية إنما النذر ما ابتغي به وجه الله‏.‏

6951-قال جابر‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل‏"‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏ وسليمان بن موسى قيل‏:‏ إنه لم يسمع من جابر‏.‏

ورواه برجال الصحيح وهو موقوف على جابر‏.‏

6952-وعن رجل‏:‏ أنه حج مع ذي قرابة له مقروناً به‏.‏ فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

‏"‏ما هذا‏؟‏‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ إنه نذر‏.‏ فأمر بالقران أن يقطع‏.‏

رواه أحمد وفيه من لم يسم من رواته‏.‏

6953-وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ما بال القرآن‏؟‏‏"‏‏.‏ قالا‏:‏ يا رسول الله نذرنا أن نمشي إلى البيت

مقترنين‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ليس هذا نذراً‏"‏ - فقطع قرانهما - ‏"‏إنما النذر ما ابتغي به وجه الله عز وجل‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ روى أبو داود طرفاً من آخره‏.‏

رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون‏.‏

6954-وعن ابن عباس قال‏:‏ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجلين مقرونين حاجين نذراً فقال‏:‏

‏"‏انزعا قرانكما‏"‏‏.‏ فقالا‏:‏ يا رسول الله إنه نذر‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏انزعا قرانكما ثم حجا‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن كريب وهو ضعيف‏.‏

6955-وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو في بعض أسفاره قريباً من مكة فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها قال‏:‏ ‏"‏ما هذه‏؟‏‏"‏‏.‏ قالوا‏:‏ امرأة من قريش نذرت أن تحج ناشرة شعرها فأمرها أن تختمر‏.‏

رواه البزار وفيه يحيى بن أبي يحيى وهو غير الذي في الميزان فإن هذا روى عنه الفضل بن سهل الأعرج وروى هو عن زيد بن الحباب وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6956-وعن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا نذر إلا فيما أطيع الله عز وجل فيه ولا نذر في قطيعة رحم ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وزاد‏:‏ ‏"‏ولا يمين في غصب‏"‏‏.‏ وأسقط‏:‏ ‏"‏ولا نذر في قطيعة رحم‏"‏‏.‏ ورجال الكبير ثقات‏.‏

6957-وعن علي بن أبي طالب قال‏:‏ حفظت لكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ستاً‏:‏

‏"‏لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك ولا وفاء لنذر في معصية‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ وهو بتمامه في الطلاق‏.‏

رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات‏.‏

6958-وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم شديد الحر فرأى رجلاً قائماً كأنه أعرابي في الشمس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ما لي أراك قائماً‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ نذرت أن لا أجلس حتى تفرغ من خطبتك‏.‏ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏اجلس ليس هذا بنذر إنما النذر ما أريد به وجه الله عز وجل‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيف‏.‏

6959-وعن جابر قال‏:‏ نذر أبو إسرائيل أن يقوم ‏[‏يوماً‏]‏ يوما في الشمس يوماً إلى الليل ولا يتكلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويتكلم‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس‏.‏

6960-وعن النواس بن سمعان الكلابي قال‏:‏ سرقت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لئن ردها الله عز وجل علي لأشكرن ربي عز وجل‏"‏‏.‏ فوقعت في حي من أحياء العرب فيه امرأة مسلمة فكانت الإبل إذا سرحت سرحت متوحدة فإذا

تركت الإبل بركت متوحدة واضعة بجرانها‏.‏ فقالت المرأة‏:‏ كأني بهذه الناقة تمثل بشيء فأوقع الله في خلدها أن تهرب عليها فوجدت من القوم غفلة فقعدت عليها ثم حركتها فصبحت بها المدينة فلما رآها فرحوا بها ومشوا بجنبها حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها قال‏:‏ ‏"‏الحمد لله‏"‏‏.‏ فقالت المرأة‏:‏ يا رسول الله إني نذرت إن أنجاني الله عليه لأنحرنها وأطعم لحمها المساكين‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏بئس ما جزيتيها‏.‏ لا نذر لك إلا فيما ملكت يمينك‏"‏‏.‏ فانتظرنا هل يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم صوماً أو صلاة فظنوا أنه قد نسي فقالوا‏:‏ يا رسول الله إنك قلت‏:‏ ‏"‏لئن ردها الله تعالى علي لأشكرن ربي‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ ‏"‏أو لم أقل‏:‏ الحمد لله‏؟‏‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمرو بن واقد القرشي وقد وثقه محمد بن المبارك الصوري ورُد عليه،وقد ضعفه الأئمة وترك حديثه‏.‏

6961-وعن عبد الله بن بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا نذر في معصية‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو الحويرث ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات‏.‏

6962-وعن أبي ثعلبة قال‏:‏ أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت‏:‏ يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ذوداً لي على صنم من أصنام الجاهلية‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏أوف بنذرك ولا تأثم بربك‏"‏‏.‏ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا وفاء لنذر في معصية ولا قطيعة رحم ولا فيما لا يملك‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير في حديث طويل تقدم بتمامه في اللقطة وفيه أبو فروة يزيد بن سنان وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه جماعة‏.‏

6963-وعن كردم بن قيس قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله إني نذرت لأنحرن ذوداً لي مكان كذا وكذا قال‏:‏

‏"‏أوف بنذرك لا نذر في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في حديث طويل يأتي في النكاح إن شاء الله وفيه من لم أعرفه‏.‏

6964-وعن علي بن زيد بن جدعان أن صفوان بن المعطل نذر أن يضرب حسان بن ثابت بالسيف ضربة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير‏.‏ وعلي بن زيد فيه كلام وحديثه حسن وهو مرسل وبقية رجاله ثقات‏.‏

  باب فيمن خلط في نذره قربة وغيرها‏.‏

6965-عن علي قال‏:‏ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إني نذرت أن أنحر ناقتي وكيت وكيت قال‏:‏ ‏"‏أما ناقتك فانحرها وأما كيت وكيت فمن الشيطان‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري‏.‏

6966-وعن أبي إسرائيل قال‏:‏ دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأبو إسرائيل يصلي‏.‏ قيل للنبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ هو ذا يا رسول الله لا يقعد ولا يكلم الناس ولا يستظل وهو يريد الصيام‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ليقعد وليكلم الناس وليستظل وليصم‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال عن أبي إسرائيل قال‏:‏

رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم في الشمس فقال‏:‏ ‏"‏ما له‏؟‏‏"‏‏.‏ قالوا‏:‏ نذر أن يقوم في الشمس‏.‏ فذكر نحوه‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب فيمن نذر أن يحج ماشياً أو يخزم أنفه أو غير ذلك‏.‏

6967-عن ابن عباس أن عقبة بن عامر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت قال‏:‏

‏"‏مر أختك أن تركب ولتهد بدنة‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه أبو داود خلا قوله‏:‏ ‏"‏بدنة‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6968-وعن عائشة قالت‏:‏ أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

‏"‏إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت قال‏:‏

‏"‏مر أختك أن تركب إن الله عز وجل غني عن تعذيب أختك نفسها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن كثير الكوفي ضعفه أحمد والبخاري وابن المديني ووثقه ابن معين‏.‏

6969-وعن عمران بن حصيم قال‏:‏ ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة قال‏:‏ وقال‏:‏ ‏"‏ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخزم أنفه‏.‏ ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشياً فليهد هدياً وليركب‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه أبو داود باختصار خزم الأنف والحج‏.‏

رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح‏.‏ ولفظ الطبراني‏:‏

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة ويقول‏:‏

‏"‏إن المثلة أن يحلف الرجل أن يحج مقروناً أو ماشياً ومن حلف على شيء من ذلك فليكفر عن يمينه ثم ليركب‏"‏‏.‏

6970-وعن بشر أنه أسلم فرد على النبي صلى الله عليه وسلم ماله وولده ثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه هو وابنه طلقاً مقرونين بالحبل فقال‏:‏ ‏"‏ما هذا يا بشر‏؟‏‏"‏ قال‏:‏ حلفت لئن رد الله علي مالي وولدي لأحجن بيت الله مقروناً‏.‏ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحبل فقطعه وقال لهما‏:‏ ‏"‏حجا فإن هذا من الشيطان‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه‏.‏

  باب فيمن نذر أن يذبح نفسه أو ولده‏.‏

6971-عن ابن عباس قال‏:‏ جاء رجل وأمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد الجهاد وأمه تمنعه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏عند أمك قر فإن لك من الأجر عندها مثل مالك في الجهاد‏"‏‏.‏

وجاءه آخر فقال‏:‏ إني نذرت أن أنحر نفسي فشغل النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الرجل ‏[‏وأمه‏]‏ فوجد ‏[‏يريد أن‏]‏ ينحر نفسه‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏الحمد لله الذي جعل في أمتي من يوفي بالنذر ويخاف يوماً كان شره مستطيراً‏.‏ هل لك مال‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏اهد مائة ناقة واجعلها في ثلاث سنين فإنك لا تجد من يأخذها منك معاً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف جداً جداً‏.‏

6972-وعن عطاء بن أبي الرباح أن رجلاً أتى ابن عباس فقال‏:‏ إني نذرت لأذبحن نفسي‏.‏ فقال ابن عباس‏:‏ ‏{‏لقد كان لكم في رسول الله‏}‏ صلى الله عليه وسلم ‏{‏أسوة حسنة‏}‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط‏.‏

6973-وفي رواية في الكبير عن ابن عباس قال‏:‏ من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشاً‏.‏ فذكر نحوه‏.‏ ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب فيمن حرم على نفسه شيئاً‏.‏

6974-عن مسروق قال‏:‏ أتى عبد الله بضرع فأخذ يأكل منه فقال للقوم‏:‏ ادنوا‏.‏ فدنا القوم وتنحى رجل منهم فقال عبد الله‏:‏ ما شأنك‏؟‏ قال‏:‏ إني حرمت الضرع‏.‏ قال‏:‏ هذا من خطرات الشيطان ادن وكل وكفر يمينك‏.‏ ثم تلا ‏{‏يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم‏}‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6975-وعن أبي البختري قال‏:‏ كان بين رجل من أصحاب عبد الله وبين امرأته كلام فقالت‏:‏ ما أدمك وأدم عيالك إلا من لبن شاتي‏.‏ فأقسم أن لا يأكل من لبنها شيئاً‏.‏ فضافهم ضيف فأدمت لهم بلبن شاتها فقال الرجل‏:‏ لقد علمت أني لا آكله‏.‏ فقالت المرأة‏:‏ والله لئن لم

تأكله لا آكله‏.‏ فقال الضيف‏:‏ والله لئن لم تأكلا لا آكله‏.‏ فباتا بغير عشاء‏.‏ فنمي الحديث إلى عبد الله فجاء الرجل إلى عبد الله فقال له عبد الله‏:‏ ما الذي حال بينك وبين أهلك‏؟‏ قال‏:‏ أما إنه لم يكن طلاق ولا ظهار ولا إيلاء،ثم قص عليه القصة‏.‏ فقال ‏[‏له‏]‏ عبد الله‏:‏ أقسمت عليك إذا رجعت ‏[‏إلى أهلك‏]‏ أن يكون أول ما تصنع أن تأكل من لبن هذه الشاة وقد أرى أن تطيب لنفسك أن تكفر عن يمينك‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط ولكنه ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب فيمن نوى فعل خير‏.‏

6976-عن خوات بن جبير قال‏:‏ مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فلما برئت قال‏:‏

‏"‏صح جسمك يا خوات فِ لله بما وعدته‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ ما وعدت الله شيئاً‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏إنه ليس من مريض يمرض إلا نذر شيئاً أو نوى شيئاً من الخير‏.‏ ففِ لله بما وعدته‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن إسحاق الهاشمي ضعفه العقيلي‏.‏

  باب فيمن نذر نذراً في الجاهلية ثم أسلم‏.‏

6977-عن كردم بن سفيان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ألوثنٍ أو لنصب‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ لا ولكن لله تبارك وتعالى‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏فأوف لله تبارك وتعالى ما جعلت له‏.‏ انحر على بوانة وأوف نذرك‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه من لا يعرف‏.‏

6978-وعن ابنة كردمة عن أبيها أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي‏؟‏ فقال‏:‏ ‏"‏إن كان على جمع من جمع الجاهلية أو على عيد من أعياد الجاهلية أو على وثن فلا‏.‏ وإن كان على غير ذلك فاقض نذرك‏"‏‏.‏ قال‏:‏ يا رسول الله إن على أم هذه ‏[‏الجارية‏]‏ مشياً أفأمشي عنها‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏نعم‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه من لم أعرفه‏.‏

6979-وعن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه في الجاهلية ماتت قبل أن تقضيه فأمره أن يقضيه عنها‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح خلا قوله‏:‏ في الجاهلية‏.‏

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب قضاء النذر عن الميت‏.‏

6980-عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس،وعن سنان بن عبد الله الجهني‏:‏ أن عمته حدثته‏:‏ أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ يا رسول الله توفيت أمي وعليها مشي إلى الكعبة نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏هل تستطعين أن تمشي عنها‏؟‏‏"‏‏.‏ قالت‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏فامشي عن أمك‏"‏‏.‏ قالت‏:‏ أويجزئ ذلك عنها‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏نعم أرأيت لو كان على أمك دين ثم قضيته عنها هل كان يقبل منك‏؟‏‏"‏‏.‏ قالت‏:‏ نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏الله أحق بذلك‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير‏.‏ ومحمد بن كريب ضعيف‏.‏

6981-وعن مروان بن قيس وكان قد أخذ الرعية عن أهله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله إن أبي قد توفي وقد جعل عليه أن يمشي إلى مكة وأن ينحر بدنة ولم يترك مالاً فهل يقضي عنه أن يمشى وأن ينحر عنه بدنة من مالي‏؟‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏نعم اقض عنه وانحر عنه وامش عنه‏.‏ أرأيت لو كان على أبيك دين لرجل فقضيت عنه من مالك أليس يرجع راضياً‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏والله تعالى أحق أن يرضى‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

6982-وعن عبد الله بن عمرو أن العاصي بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة وأن عمراً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال‏:‏

‏"‏أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس‏.‏

  باب فيمن نذر الصلاة في بيت المقدس‏.‏

6983-عن عطاء بن أبي رباح قال‏:‏ جاء الشريد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ‏[‏الفتح‏]‏ فقال‏:‏ يا رسول الله إني نذرت إن الله عز وجل فتح عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ههنا فصل‏"‏ ثلاث مرات‏.‏

رواه الطبراني في الكبير مرسلاً ورجاله ثقات‏.‏

  كتاب الأحكام

  باب في القضاء

6984-عن عتبة بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏الخلافة في قريش والحكم في الأنصار والدعوة في الحبشة والهجرة في المسلمين والمهاجرين بعد‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات‏.‏

6985-وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏الملك في قريش والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة والشرعة في اليمن والأمانة في الأزد‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه الترمذي خلا قوله‏:‏ ‏"‏والشرعة في اليمن‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله ثقات‏.‏

6986-وعن عمران بن حطان قال‏:‏ دخلت على عائشة فذاكرتها حتى ذكرنا القاضي فقالت عائشة‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط‏"‏‏.‏

رواه أحمد وإسناده حسن،ورواه الطبراني في الأوسط‏.‏

6987-وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏ما من أمير عشيرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه إلا العدل‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح،ورواه أبو يعلى إلا أنه قال‏:‏ ‏"‏حتى يفك عنه العدل أو يوبقه الجور‏"‏‏.‏

ولهذا الحديث طرق في الخلافة‏.‏

6988-وعن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر‏:‏ اذهب فاقض بين الناس‏.‏ قال‏:‏ أوتعفيني يا أمير المؤمنين‏؟‏ قال‏:‏ لا عزمت عليك إلا ذهبت فقضيت‏.‏ قال‏:‏ لا تعجل‏.‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ‏"‏‏.‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ فإني أعوذ بالله أن أكون قاضياً‏.‏ قال‏:‏ وما يمنعك وقد كان أبوك يقضي‏.‏ قال‏:‏ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من كان قاضياً فقضى بجهل كان من أهل النار ومن كان قاضياً عالماً فقضى بحق أو بعدل سأل التقلب كفافاً‏"‏‏.‏ فما أرجو بعد هذا‏؟‏

قلت‏:‏ له حديث رواه الترمذي بغير هذا السياق‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وأحمد كلاهما باختصار ورجاله ثقات،وزاد أحمد‏:‏ فأعفاه وقال‏:‏ لا تجبرن أحداً‏.‏

6989-وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ أراده عثمان على القضاء فأبى وقال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏القضاة ثلاثة‏:‏ واحد ناج واثنان في النار‏.‏ من قضى بالجور أو بالهوى هلك‏.‏ ومن قضى بالحق نجا‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والكبير ولفظه‏:‏

‏"‏قاض قضى بالهوى فهو في النار‏.‏ وقاض قضى بغير علم فهو في النار‏.‏ وقاض قضى بالحق فهو في الجنة‏"‏‏.‏

ورجال الكبير ثقات‏.‏ ورواه أبو معلى بنحوه‏.‏

6990-وعن أبي أيوب قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏يد الله مع القاضي حين يقضي ويد الله مع القاسم حين يقسم‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف‏.‏

6991-وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - يرفعه قال‏:‏

‏"‏يؤتى بالقاضي يوم القيامة فيوقف على شفير جهنم فإن أمر به ودفع فهوى فيها سبعين خريفاً‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه ابن ماجة إلا أنه قال‏:‏ ‏"‏أربعين خريفاً‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه مجالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه جماعة‏.‏

6992-وعن معقل بن يسار المزني قال‏:‏ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي بين قوم فقلت‏:‏ ما أحسن أن أقضي يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏يد الله مع القاضي ما لم يحف عمداً‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب‏.‏

6993-وعن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏[‏قال‏]‏‏:‏

‏"‏أن الله مع القاضي ما لم يحف عمداً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه حفص بن سليمان القارئ وثقه أحمد وضعفه الأئمة ونسبوه إلى الكذب والوضع‏.‏

6994-وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من ولي من أمر المسلمين ولاية وكانت بنية الحق وكل الله به ملكين يوفقانه ويرشدانه ومن ولي من أمر المسلمين شيئاً وكانت نيته غير الحق وكله الله إلى نفسه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والبزار إلا أنه قال‏:‏

‏"‏يوفقانه ويسددانه إذا أريد به الخير‏"‏‏.‏

وفيه إبراهيم بن خثيم بن عراق وهو ضعيف‏.‏

6995-وعن واثلة بن الأسقع قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ما من مسلم ولي من أمر المسلمين شيئاً إلا بعث الله إليه ملكين يسددانه ما نوى الحق فإذا نوى الجور على عمد وكلاه إلى نفسه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه جناح مولى الوليد ضعفه الأزدي‏.‏

6996-وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏إن الله عز وجل مع القاضي ما لم يحف عمداً يسدده إلى الجنة ما لم يرد غيره‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو داود الأعمى ونسب إلى الكذب‏.‏

6997-وعن عمران بن حصين قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ما من قاض من قضاة المسلمين إلا ومعه ملكان يسددانه إلى الحق ما لم يرد غيره فإذا أراد غيره وجار متعمداً تبرأ منه الملكان ووكلاه إلى نفسه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب‏.‏